پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص303

(الخامسة:)

وهي

(قال الشيخ: لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان، لانه الاغلب في الكثرة وما زاد نادر)

لا يحتاط له، خصوصا ما زاد على الاربعة، فانه قد نقل عن امرأة في نواحي الشامات أنها ولدت أربعين ولدا ذكرا في كيس واحد، كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرة وكلهم عاشوا

(ولو كان الموجود أنثى اعطيت الخمس حتى يتبين الحمل، وهو حسن)

بل و

(السادسة:)

وهي

(دية الجنين يرثها أبواه أو من يدلي بهما جميعا أو بالاب بالنسب والسبب)

كالولاء، فانه قد تقدم الكلام في وارث الدية التي منها هذه، نعم لم يتقدم ذكر.

(للسابعة:)

وهي

(إذا تعارف إثنان)

كاملان فصاعدا

(ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان)

أو أحدهما

البينة )

بلا خلاف فيه بيننا، بل