جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص296
” يقرع الامام أو المقرع
(يكتب على سهم عبد الله و)
يكتب
(على)
سهم
(آخر أمة الله)
ثم يقول الامام أو المقرع: أللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ويرث عليه ” وهو صريح فيما سمعت
(و)
في أنه
(يستخرج بعد الدعاء، فما خرجعمل عليه)
وفي مرسل ثعلبة (1) عن الصادق (عليه السلام) لما سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ فقال: ” يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث يورثه، أميراث الذكر أو ميراث الانثى، فأي ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام، يقول الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين (2) “.
ولكن الظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس وغيرها، خلافا لظاهر جماعة فالوجوب، ويمكن إرادة الجميع الاستحباب، ضرورة كون المقام كغيره من موارد القرعة، بل يقوى استحباب مطلق الدعاء وإن كان الافضل المأثور.
وعلى كل حال فما عن ابني الجنيد وحمزة – من اعتبار البول، بل عن الشيخ في الاستبصار الميل إليه، فان كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحى البول فهو ذكر، لمرسل ابن بكير (3) عن أحدهما(عليهما السلام) ” إن كان إذا بال فنحى بوله ورث ميراث الذكر،
(1) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 3 – 5.
(2) سورة الصافات: 37 – الآية 141.