پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص295

الاحتمالين من وجود ولد بينها.

وقد يحتمل كون مراد الشيخ أن الخنثى إذا كانت زوجا لامرأة معلومة أو زوجة لرجل كذلك بناء على صحة ذلك لها أو فرض لها صورة تصح على وجه تستحق الميراث كان ميراثها في الاول نصف ميراث زوج، وفي الثاني نصف ميراث زوجة، لاحتمال الذكورة في الاول والانوثة في الثاني فتستحقه واحتمال العكس فلا تستحق شيئا، فيراعى الاحتمالان وتعطى الميراث على حسبهما، وهو النصف، نحو المال المشتبه بين شخصين يدعي كل منهما أنه له، فيقسم بينهما نصفين، والله العالم.

(مسائل ثمان:)

(الاولى:)

(من ليس له فرج الرجال ولا)

فرج

النساء )

ولا غيرهما مما يتشخص به كل منهما كما نقل عن شخص وجد ليس في قبله إلا لحمةناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا وليس له قبل، وعن آخر ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول، وعن آخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر، وإنما يتقيا ما يأكله ويشربه

(يورث بالقرعة)

عند المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه.

لصحيح الفضيل (1) سأل الصادق (عليه السلام) عنه فقال:

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 2.