جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص292
للثمانية عشر، يكون لها تسعة عشر، وللابوين أحد عشر.
وهو معنى ما في الكشف من تقريره بأن ” للخنثى فرضا خمسة عشر باعتبار كونها بنتا وللابوين عشرة فرضا ولو كانت بنتا واحدة كانت الخمسة الباقية ترد عليهم أخماسا، فيكون لها ثلاثة أخماسها، ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضا فان للبنتين الثلثين، فالذي يزيد لها بالبنتية الزائدة خمسا الباقي، نعطيها نصفهما، فيكون لها أربعة أخماس الباقي، وهي أربعة من ثلاثين نضيفها إلى النصف تكون تسعة عشر “.
ولو كان أحد الابوين مع خنثى فالفريضة من أربعة وعشرين، للاب خمسة، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب بنت، فانها على الذكورة من ستة وعلى الانوثة من أربعة، فضربنا وفق إحداهما في الاخرى بلغت إثنا عشر، للاب اثنان على الاول وثلاثة على الثاني، ولها عشرة على الاول وتسعة على الثاني، وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف، فضربنا اثنين في إثني عشر، فللاب أربعة على تقدير وستة على آخر أعطيناه خمسة، وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على آخرأعطيناه تسعة عشر.
بل هو كذلك على الطريق الآخر، فان للاب سهما من ستة مضروبا في اثنين وفق الاربعة، وسهما من أربعة مضروبا في ثلاثة وفق الستة، وذلك خمسة، وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر.
(ولو كان مع الابوين خنثيان فصاعدا كان للابوين السدسان والباقي للخنثيين)
فالفريضة حينئذ من ستة للابوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع التقادير
(إذ لا رد هنا)
فانهما إن كانتا أنثيين كان لهما الثلثان، وإن كانا ذكرين أو ذكرا وأنثى كان لهما الباقي بلا فرض.