جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص291
على الثاني، فيقسمها على من عدا الزوج من الورثة
(ف)
يعطى
(كل من حصل لهم أولا سهم)
مضعفا ثلاثا أي
(ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من)
الستة وثلاثين على الاول و
(مائة وستين)
على الثاني.
فللخنثى حينئذ على الاول من السبعة والعشرين تسعة، لانها ثلاثة في ثلاثة، وللولد إثنا عشر، لانها ثلاثة في أربعة، وللانثى ستة، لانها إثنان في ثلاثة، وللخنثى على الثاني تسعة وثلاثون من المائة وستين، لانها ثلاثة عشر في ثلاثة، وللذكر أربعة وخمسون، لانها ثلاثة في ثمانية عشر، وللانثى سبعة وعشرون، لانها تسعة في ثلاثة، والله العالم.
(وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللابوين السدسان تارة)
هي فرض الخنثى ذكرا
(ولهما الخمسان)
تارة
(أخرى)
هي فرض الخنثى أنثى، لان لها النصف وهو ثلاثة من ستة، ولهما السدسان وهما اثنان منها، فيكون المجموع خمسة، فيبقى واحد يرد عليهم أخماسا
(فتضرب خمسة في ستة)
تبلغ ثلاثين، للابوين على تقدير الذكورة عشرة، وعلى تقدير الانوثة إثنا عشر فرضا وردا
فيكون )
المجموع اثنين وعشرين
(للابوين)
نصفها وهو
(أحد عشر وللخنثى)
على تقدير ثمانية عشر وعلى آخر عشرون، فيكون المجموع ثمانية وثلاثين نصفها لها
تسعة عشر )
هذا على الطريق الثاني.
أما على الطريق الاول الذي مرجعه إلى ميراث بنت ونصف ميراث أخرى فقد يقال: إنه لما كانت الفريضة من ثلاثين فللابوين مع البنت الواحدة الخمسان: إثنا عشر من ثلاثين، ومع البنتين السدسان: عشرة والتفاوت إثنان، فالذي يزيد للخنثى على تقدير البنتين (البنتية خ ل) الزائدة إثنان، فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين – وهو واحد – يضا