پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص290

حينئذ خمس، وفي المثال الثالث أربعة من الاثنى عشر التي يستحق منها على الطريق الثاني أربعة إلا نصف الخمس فالتفاوت بنصف الخمس، كما أن التفاوت بثلث واحد في قسمة الاربعين بينهم على الطريقين.

وعلى كل حال فالوجه في هذا الطريق هو تخيل كون المراد من قوله (عليه السلام) (1): ” نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ” فرضها ذكرا وفرضها أنثى في خصوص كل مورد، ثم تعطى نصفالمجتمع على التقديرين، وذلك يختلف باختلاف الموارد التي يشترك معها غيرها فيها بالنسبة إلى التركة المفروضة، إلا أن الانصاف كون الخبر ألصق بالطريق الاول الذي مرجعه إلى كون الخنثى باعتبار تعارض الامارتين فيه نصف ذكر ونصف أنثى أي ثلاثة أرباع حصة الذكر أو حصة أنثى ونصف أنثى كما عرفت، والله العالم.

وكيف كان

(فان اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا)

بأحد الطريقين

(دون الزوج أو الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع)

في تصحيح الخنثى ومشاركه.

(مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه)

على الطريق الاول تسعة وعلى الثاني

(أربعون فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة)

لانها أقل عدد يخرج منه الربع صحيحا في تسعة على الاول و

(في أربعين)

على الثاني

فيكون )

ستة وثلاثين على الاول و

(مائة وستين)

على الثاني.

(يعطى الزوج الربع)

تسعة على الاول و

أربعين )

على الثاني

ويبقى )

سبعة وعشرون على الاول و

(مائة وعشرون)

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 2