جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص288
وهكذا إلى العشرة، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها، ولا ريب في بقاء الاثنين هنا بعد إسقاط الاربعة من الستة التي تفنى باسقاط الاثنين منها مرارا.
وحينئذ
(فتضرب نصف أحد المخرجين)
وهو إما الاثنان أو الثلاثة
(في)
تمام مخرج
(الآخر)
وهو الستة أو الاربعة كما هو القاعدة في المتوافقين بالنصف، وحينئذ
فيكون )
الحاصل فيما نحن فيه على كل حال
إثني عشر )
(فيحصل للخنثى تارة النصف، وهو ستة)
من الاثني عشر، وهي على فرض كونها ذكرا، ضرورة كون القسمة بينهما بالنصف، لكون المفروض أن معها ذكرا
(و)
يحصل لها
تارة )
أخرى
(الثلث، وهو أربعة)
من الاثني عشر، وهي على فرض الانوثة المتقضية للقسمة مع الذكر بالثلثين والثلث
فيكون )
الحاصل لها علىالتقديرين
عشرة )
لانها ستة وأربعة
ونصفه )
المستحق للخنثى حينئذ
(خمسة، وهو نصيب الخنثى)
من الاثنى عشر
ويبقى )
منها
(سبعة للذكر)
وهي نصف استحقاقه أيضا على تقديري ذكورية الخنثى وأنوثيتها، ضرورة كونه ستة في الاول وثمانية في الثاني، ومجموعهما أربعة عشر، نصفها سبعة وهي سهمه.
(وكذا)
الكلام
(لو كان)
المجتمع معها
(بدل الذكر أنثى، فانها تصح من إثني عشر أيضا ف)
انها جامعة لما ذكر لكن
(يكون للخنثى سبعة)
من الاثنى عشر
(وللانثى خمسة)
منها، لانهما نصف استحقاقهما على التقديرين، لان الخنثى على فرض أنوثيتها تستحق ستة من اثني عشر، لان مشاركتها أنثى، فيقسم المال بينهما نصفين، وعلى تقدير الذكورة ثمانية ثلثي الاثنى عشر، ومجموعهما أرب