پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص284

(والمرتضى رحمه الله ))

في المحكي من انتصاره والحلى في المحكي من سرائره:

(تعد أضلاعه)

أي الخنثى

(فان استوى جنباه فهو امرأة وإن اختلفا)

بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير ذلك على ما اختلفت به الرواية

(فهو ذكر، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي (عليه السلام))

في الخنثى التي حبلت واحبلت (1)

(واحتجاه)

أي الاولان بل والثالث

(بالاجماع)

مع ذلك.

(و)

لكن

(الرواية ضعيفة)

السند، إلا أن الشيخ نسبها في محكي الخلاف إلى رواية الاصحاب، وعن الحائريات أنها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا، والمفيد رواها في المحكي من ارشاده مسندة إلى الاصبغ بن نباتة عن علي (عليه السلام) والصدوق بطريق صحيح، بلعن الحلي دعوى تواترها.

(و)

أما

(الاجماع)

المزبور فانه وإن قال المصنف: إني

(لم نتحققه)

لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية مثل ذلك لرده بعد عدالة حاكيه وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره، فلا محيص عن اعتبار ذلك.

نعم لا ريب في عدم تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك، خصوصا في الجسم السمين، ولذا ذكروا (عليهم السلام) غير ذلك من الامارات السابقة وحكموا باعطاء نصف النصيبين لعلمهم (عليهم السلام) بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم، ضرورة عدم إمكان تميز الاضلاع غالبا على وجه تطمئن النفس به.

ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها، بل قيل: إن أهل التشريح يدعون

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 5.