جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص279
السلام) أيضا ” يورث حيث سبق بوله، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء “.
والحسن كالصحيح (1) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) ” أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول “فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل “.
والمرسل (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا، قال: من أيهما سبق، قيل: فان خرج منهما جميعا، قال: فمن أيهما استدر، فان استدرا جميعا، قال: فمن أبعدهما ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة (3).
(فان جاء)
البول
منهما )
دفعة
(اعتبر الذي ينقطع أخيرا، فيورث عليه)
إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف، بل وكتاب الاعلام للمفيد.
مضافا إلى ظهور كونه المراد من قوله (عليه السلام) في المرسل: ” أبعدهما ” على معنى أبعدهما زمانا، وليس هو إلا الذي ينقطع أخيرا بعد فرض تساويهما في الابتداء.
بل قيل: إنه المراد أيضا من الانبعاث في الصحيح (4) بدعوى ملازمته، بمعنى الثوران والقوة والكثرة، أو بمعنى الاسترسال، لما عنالقاموس ” بعثه كمنعه: أرسله فانبعث للانقطاع أخيرا ” وإن كان هو كما ترى، ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار في المرسل السابق الذي عقبه
(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ميراث الخنثى – الحديث 2 – 0 – 1 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 4.