پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص278

الاصناف في الكتاب (1) والسنة (2) على وجه لا يستطاع إنكاره.

وعلى كل حال فهو

(من له فرج الرجال والنساء)

ولا خلاف ولا إشكال في أنه

(يرث عى الفرج الذي)

يبول منه، فان كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الانثى، بل الاجماع بقسميه عليه.

مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر طلحة (3): ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول “.

وفي خبر داود بن فرقد (4) جواب سؤاله عن ذلك: ” إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى “.

وفي صحيح هشام بن سالم (5) ” يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ” وغير ذلك من النصوص (6).

فان بال منهما فمن حيث

(يسبق منه البول)

بلا خلاف محققأجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا.

مضافا إلى الصحيح المزبور (7) وصحيحه الآخر (8) عنه (عليه

(1) سورة زخرف: 43 – الآية 12 وسورة الحجرات: 49 – الآية 13 وسورة النجم: 53 – الآية 45 وسورة القيامة: 75 – الآية 39 وسورة الليل: 92 – الآية 3.

(2) البحار – ج 60 ص 335 – 337 و 340 و 341 و 344.

(3) و (4) و (6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب ميراث الخنثى – الحديث 2 – 1 – 0 – (5) و (7) التهذيب ج 9 ص 354 الرقم 1269.

(8) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 1.