جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص276
ثم انتفى منه فليس ذلك له، ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته ووليدته “.
وخبر محمد بن الحسن القمي (1) ” كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث ” وغيرهما.
كقصور خبري حنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه ؟ قال: نعم ” ونحوه الآخر (3) عن معارضة ما تقدم، بل الاجماع بقسميه على خلافهما، فلابد من طرحهما أو حملهما على ما لا ينافي المطلوب، ضرورة اشتمالهما على الغريب.
نحو خبر محمد بن قيس (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” قضىأمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة جامعها ربها في طهرها، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض، فجامعها آخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما، فاختلافا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد، فلا يدرى أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء “.
فلذا حمله في التهذيبين على التقية، وفرض اشتباههما لا يلحقه بهما في الفرض، ويمكن دعوي أن المتجه لحوقه بمن عنده الجارية، كما أن
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 2 – 7 – 8.
(4) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 6.