جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص275
بقسميه عليه، وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (1) الدالة على ذلك، بل وعلى كون الام وغيرها ممن يتقرب بها أو بأبيه كذلك أيضا (2) ولو باطلاقها وما فيها من التعليل.
(و)
حينئذ ف
(لا)
ترثه
(التي ولدته ولا أحد من أنسابهما، ولا يرثهم هو)
بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك بل يمكن تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الاصحاب من الاجماع لما عرفت.
نعم عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي على أنه يرث أمه ومن يتقرب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة، لخبر اسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” إن عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لامه وعصبتها ” وعن يونس (4) ” أن ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه كابن الملاعنة ” وهما – مع الضعف في الاول والوقف في الثاني وموافقتهما للعامة واحتمالهما الزنا من قبل الاب دون الام – قاصران عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة.
كالصحيح (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يرث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته، وأيما رجل أقر بولده
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 9 – 6.
(5) ذكر صدره في الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 1وذيله في الباب – 6 – منها – الحديث 1.