جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص267
وخصوص المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر الموافقة للكتاب المخالفة للعامة، ففي بعضها (1) أن ميراث ولد الملاعنة لامه، وفي جملة وافرة منها (2) ” عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال: أمه، فان ماتت أمه من يرثه ؟ قال:أخواله “.
والصحيحان – مع عدم العمل بهما على إطلاقهما فهما حينئذ شاذان، وموافقتهما للعامة، ولذا حملهما في محكي التهذيب على التقية بعد الاعتراف بعدم العمل بهما مشعرا بالاجماع على طرحهما، ومخالفتهما للشهرة العظيمة ومحكي الاجماع والكتاب والسنة – قاصران عن معارضة تلك الاخبار، فلا يتجه الجمع بينهما وبينهما بما سمعته من القولين، ضرورة كونه فرع التكافؤ بعد الاغضاء عن عدم الشاهد عليه.
بل يمكن أن لا يكون مذهبا للشيخ في الاستبصار المعد لذكر ما يصلح وجه جمع بين الاخبار، خصوصا بقرينة موافقته للاصحاب في باقي كتبه وحكايته الاجماع، كما أن المحكي عن الصدوق في المقنع الموافقة أيضا.
فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الاردبيلي وغيره إلى العمل بهما نسأل الله أن لا يكون ذلك من اختلاف الطريقة، ولقد أجاد فيما حكي عنه من شدة التشنيع على خلاف المشهور، والامر سهل بعد وضوح الحال.
(و)
كيف كان ف
(مع عدم الام والولد يرثه)
الطبقة الثانية، وهم هنا
(الاخوة للام وأولادهم والاجداد لها وإن علوا)
لانقطاع نسب الاب كما ستعرف
(ويترتبون الاقرب فالاقرب)
على حسب ما تقدم في غير الفرض.
قال أبو عبد الله (عليه السلام) في خبر منصور (3): ” كان
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 – 0 – 3.