پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص266

للعقد والنافي للفراش، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحد.

وحينئذ ف‍

(للام السدس)

خاصة

(والباقي للولد)

إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى

(للذكر سهمان وللانثى سهم)

وإن كان أنثى فلها النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد، والباقي رد عليها أو عليهن وعلى الام، وإن يكن له إلا ولده اختص الارث بهم، وما في غير واحد من النصوص من أن الارث إذا ماتت أمه لاخواله (1) محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الود والاخوة.

(ولو لم يكن)

له

(ولد)

أصلا وإنما له أم خاصة

(كان المال)

جميعه

(لامه: الثلث بالتسمية والباقي بالرد)

لاطلاق الادلة.

(و)

لكن

(في روايت‍)

ي زرارة (2) وأبي عبيدة (3) في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) “

(ترث)

الام

(الثلث والباقي للامام)

” وزاد في الاولى ” لان جنايته على الامام ” أي ميراثه له

(لانه)

هو

(الذي يعقل عنه)

وعن الصدوق رحمه الله العمل بهما مع ظهوره (عليه السلام) والاسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، إلا أن الرد عند أولهما على بيت مال المسلمين وثانيهما على الامام (عليه السلام).

(و)

على كل حال فالقول

(الاول أشهر)

فتوى ورواية بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الاجماع عليه، لاطلاق الادلة كتابا وسنة من آية أولي الارحام وغيرها،

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 4 – 3.

(4) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.