جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص265
المسألة
(الثانية:)
(ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم)
لاحترام ما لهم حالها
(وإن لم يكن)
هدنة
(كان لآخذه وفيه الخمس)
كما هو واضح، وقد تقدم في محله.
المسألة
الثالثة: )
(من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للامام (عليه السلام) إذا لم يكن له وارث)
بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال، والله العالم.
(وأما اللواحق فأربعة فصول:)
(الاول)
(في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا)
لا خلاف في أنه
(يرث ولد الملاعنة ولده وأمه)
والزوج أو الزوجة، بل الاجماع بقسميه عليه، دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاس