جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص264
الادلة كلها على خلافه، ومن هنا كان لا وجه للاطناب فيه.
(و)
على كل حال
(لا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب)
بلا خلاف ولا إشكال، فلو فعل حينئذ كان ضامنا، فما عن بعض أصحاب الشافعي من التخيير بين الدفع إليه والحفظ إلىظهور إمام عادل والصرف إلى مصالح المسلمين واضح الفساد.
(مسائل ثلاث:) ذكرها المصنف وغيره هنا استطرادا، لان محلها في بحث الانفال من الخمس وكتاب الجهاد.
(الاولى:) (ما يؤخذ من مال المشركين)
أما
(في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس)
الذي أوجبه الله تعالى في الغنائم التي أظهر أفرادها ذلك
(و)
أما
(ما تأخذه سرية بغير إذن الامام (عيه السلام) فهو للامام)
كما تقدم الكلام فيه في محله، ولكن أحلوه لنا في زمن الغيبة لتطيب ولادتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء.
(و)
كذا
(ما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للامام (عليه السلام) أيضا)
من الانفال، ضرورة كونه مما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وآله من غير أن يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وما كان لنبيه فهو للامام القائم مقامه.
(وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين) على ما تقدم فيالجهاد
(ومع عدمهم يقسم في الفقراء)
والمساكين
من المسلمين )