جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص263
خلاف الشهيد رحمه الله ).
وفيه أنه قد يعارض بشدة حاجة غيرهم واشتمالهم على الايتام والارامل، فالاولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون، فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال سيده ومولاه.
ومرسل داود (1) وخبر البرقي (2) – وإن حكي عن الصدوق العمل بهما، إلا أنهما مع ضعفهما واختصاص الاول بالحضور، بل لعل الثاني كذلك على معنى الاذن منه في ذلك الوقت، ومعارضتهما بما سمعته من نقل الشيخين (رحمهما الله) لفعله (عليه السلام) – قاصران عن معارضة غيرهما من وجوه، خصوصا مع اضطرابهما بما قيل عن بعض المحدثين من أنه حكي عن بعض النسخ ” همشيرجه ” بالياء بعد الشين، قال: ” والمراد به: الاخ من الرضاعة ” فيكونان حينئذ – نحو خبر سهل (3) ” ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه ؟ قال: نعم ” – خارجين عما نحن فيه – من صرف ما للامام – مطروحين لم يعمل بهما أحد من الاصحاب، ضرورة عدم الخلاف – كما عن بعضهم الاعترافبه – في عدم إرث الاخ من الرضاعة.
نعم لا بأس باعطاء الهمشهريج مع تعدده وكونه من الفقراء، وكيف كان فلا ريب في أن الاقوى ما ذكرناه.
لكن من الغريب ما وقع في الرياض من الميل إلى تخصيص الهاشمي به، وهو شئ لم نعرفه لغيره، كما أنا لم نعرف ما يومئ إليه، بل
(1) و (2) المتقدمان في ص 261 والمتقدم هو خبر السري وقد ذكرنا أنه خبر خلاد السندي.
(3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث 1 عن سهل ابن زياد عن مروك بن عبيد.