جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص260
(يرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى)
لعموم الادلة وخصوصها.
(فإذا عدم الضامن)
أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجةبناء على الرد عليهما
(كان)
ميراثه من الانفال التي هي
(للامام (عليه السلام))
(1) الذي هو
(وارث من لا وارث له)
نصا (2) وإجماعا بقسميه.
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): ” السائبة ليس لاحد عليها سبيل، فان والى أحدا فميراثه وجريرته عليه، وإن لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه ” غير ثابت أو محمول على تبرعه (عليه السلام) بحقه أو غير ذلك، لقصوره عن معارضة غيره، بل لم نعثر على عامل به.
كما أنه نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال (4) وفي بعضها لبيت مال المسلمين (5) الموافقة للعامة إلا الاسكافي والشيخ في محكي الاستبصار، فلتطرح أو تحمل على التقية، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الامام (عليه السلام) بقرينة الاخبار الاخر (6) وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الامام (عليه السلام).
قيل: ويشير إليه ما عن الخلاف هنا ” ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال، وهو للامام (عليه السلام) خاصة، وعند جميع الفقهاء
(1) وفي الشرائع ” كان الامام وارث.
“.
(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ولاء ضمان الجريرة.
(3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث 6.
(4) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث 1.
(5) و (6) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 9 – 0 –