جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص259
عنهما إلى غيرها من ورثتهما، كما هو واضح.
ودعوى كونه حقا له فينتقل إلى وارثه يدفعها منع كونه كذلك، خصوصا وإرثه مشروط بعقله الذي لا يكلف به إلا من التزم به لا غيره من ورثته، وقياسه على ولاء العتق محرم عندنا.
(و)
كيف كان ف
(لا)
يصح أن
(يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه، كالمعتق في الكفارات والنذور)
أو المتبرأ من ضمانه
(أو حر)
بالاصل
(لا وارث له)
مناسب
(أصلا)
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص دالة عليه أيضا، ضرورة ظهورها أو صراحتها في تأخر هذه المرتبة من الارث عن الارث بالنسب وولاء العتق، فان ضمن حينئذ ذا الوارث وله مولى كان ضمانه باطلا وإن فقده بعد ذلك، أما لو ضمنه مجردا كما لو لم يكن للمضمون ولد مثلا حال الضمان ثم ولد له بعد ذلك ففي بطلان العقد أو بقائه مراعىوجهان من استصحاب صحته، ومن دعوى ظهور الدليل في شرطية عدم الوارث ابتداء واستدامة.
ولعل قول المصنف وغيره:
(ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق)
مشعر بذلك، ضرورة ظهوره في ترتب الاستحقاق المقتضي لتحقق الاسباب، بل قيل: إنهم قد صرحوا في العقل أنه لو فضل على المنعم شئ كان على ضامن الجريرة، إلا أن الانصاف عدم خلو الاول من قوة.
(و)
على كل حال ف
(هو)
أي الضامن بعد إحراز ما عرفت
(أولى من الامام (عليه السلام))
بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل
(و)
المعتبرة (1) صريحة فيه.
نعم
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ولاء ضمان الجريرة.