پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص258

فيه حينئذ العقل المقترن بما يدل على ذلك، ولا يكون حكمه حكم المعاطاة في غير من العقود.

وعلى كل حال فالظاهر جريان الوكالة فيه، بل الظاهر جواز اتحاد الموجب والقابل فيه مع الوكالة أو الولاية بوصاية أو حكومة فضلا عن جواز إيقاعه من الوصي والحاكم عمن لهم الولاية عليه ضامنية أو مضمونية مع مراعاة المصلحة، بل الظاهر جريان الفضولية فيه وإن لم نقل بكونه عقدا بناء على جريانها في الاعم منه.

وهل يجري بين المسلم والكافر على أن يكون المسلم الضامن والكافرالمضمون ؟ إشكال من إطلاق الادلة، ومن كونه موادة ومن نفي الموالاة بينهما وغير ذلك.

أما العكس فالظاهر عدم جوازه، لكونه سبيلا، ولعموم ما دل (1) على عدم إرثه المسلم ونفي التوالي بينهما.

نعم لا بأس به بين الكافرين.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن حكم التوالي المزبور الارث والعقل

(لكن لا يتعدى)

ذلك

(الضامن)

إلى أولاده وغيرهم، كما أنه لا يرث المضمون الضامن إلا إذا كانا متضامنين بلا خلاف يعتد به أجده في شئ من ذلك، بل عن الغنية الاجماع عليه في الاول.

وما عن المقنعة من أنه ” إذا أسلم الذمي وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته ويكون ناصره كان ميراثه له، وحكمه حكم السيد مع عبده إذا أعتقه ” لا صراحة فيه بالانتقال، بل ولا ظهور وإنما مراده حكمه بالنسبة إليه نفسه في الارث والعقل لا مطلقا، ضرورة كون الارث والضمان أمرين التزمهما شخص على نفسه، فلا ينتقلان إلى غيره بغير رضا ولا عقد، كما هو الشأن في الارث بالامامة والزوجية، فانه لا يتعدى

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موانع الارث.