پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص257

بمعنى أنه يتولى شخصا ثم إنه يتولى آخر وإن كان لا يخلو من إشكال.

كما أنه لا يخلو الحكم بكونه عقدا على وجه يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة من الالفاظ المخصوصة والعربية والمقارنة بين الايجاب والقبول وتقديم الاول ونحو ذلك من إشكال أيضا، خصوصا بعد التصريحمن بعض والظهور من آخر بعدم اعتبار شئ فيه من ذلك.

ومن هنا لم يتعرضوا لالفاظ ايجابه وقبوله، ولم يراعوا اشتقاقها من لفظه وما يقرب منه، كما هي عادتهم في العقود سيما اللازمة التي هذا منها على المشهور منهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، مستدلين عليه بأصالته وعموم ” أوفوا ” (1) وغير ذلك.

بل عن ظاهر السرائر الاجماع عليه، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الخلاف والوسيلة، وأنه مال إليه في المختلف، مع أن المنقول من عبارة مختصر الاول أنه قال: ” ولاء الموالاة عندنا جائز، ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل ويواليه، وله أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد أولاده الذين كانوا صغارا ” وكأنه غير ما نحن فيه.

بل لم نجد تصريحا من أحد بجريان الاقالة فيه كغيره من العقود ولا باشتراط الخيار ولا بغير ذلك مما يجري في العقود اللازمة، فلا يبعد إرادة من أطلق العقد عليه كونه كالعقد في الانشائية المشتركة من شخصين، وإلا فهو أشبه شئ في الاسباب والمسببات وإن كانت كيفية السبب فيهمركبة من رضا الطرفين.

ولعله لذا لم يذكر المنصف رحمه الله وجماعة كونه من العقود بل اكتفى بما سمعته من العبارة الظاهرة في تحققه بكل ما يتحقق به التوالي المخصوص من غير اعتبار لفظ فضلا عن أن يكون مخصوصا، فيكفي

(1) سورة المائدة: 5 – الآية 1.