جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص256
وقال الحذاء (1): ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم فتوالى رجلا من المسلمين قال: إن ضمن عقله وجنايته ورثه “.
وفي خبر ابن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من كاتب عبدا أن يشترط ولاؤه إذا كاتبه، وقال: إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء لاحد عليه إن كره ذلك، ولا يرثه إلا من أحب أن يرثه، فان أحب أن يرثه ولي نعمة أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوب بكل جريرة جرها أو حدث “.
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في تحقق العقد بمجرد إنشاء ضمان الجريرة والحدث، وأنه حينئذ يترتب عليه الميراث.
نعم ظاهرها اعتبار الاشهاد فيه، إلا أني لم أجده لاحد من الاصحاب وإن تقدم في ولاء العتق عن بعضهم ما يستأنس به لذلك.
كما أنه لم نجد تصريحا في شئ من النصوص بالاكتفاء في العقد بصورة العكس، بأن يتعاهدا على الارث من غير تعرض للجريرة، ويترتب عليه حينئذ ضمانها وإن كان هو غير بعيد، كما أنه لم يبعد عدماعتبار الايجاب فيه من طرف خاص في الفرد الاول أيضا، بل هو كالصلح يصح من كل منهما.
نعم يعتبر فيه جمع الامرين، فلو تراضيا على الارث دون العقل أو بالعكس لم يصح، للاصل وغيره.
وهل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون ؟ وجهان، أقواهما العدم، لاطلاق الادلة، فيجوز ضمان الواحد للاكثر بعقد واحد وبالعكس، فيشتركون حينئذ في عقله وميراثه، بل لا يبعد جواز ذلك على الترتيب
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث 5.
(2) الوسائل – الباب – 43 – من كتاب العتق – الحديث 3.