جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص255
برضاه فاتخذه وليا يعقله و
(يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ويثبت به الميراث)
بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الاسلام بذلك ثم نسخ بآية المهاجرة (1) ثم نسخت بآية الارحام (2) وبقي هذا الفرد منه على شرعه الاصلي، بل ظاهر الاصحاب أنه من العقود المعتبر فيها الايجاب والقبول، بل قيل: إن كان أحدهما لا وارث له كان الايجاب من طرفه، فيقول: ” عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عني وترثني ” فيقول الآخر: ” قبلت ” وإن كانا معا لا وارث لهما قال أحدهما: ” عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتمنع عني وأمنع عنك، وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك ” فيقول الآخر: ” قبلت ” وعلى هذا الفرد ينزل ما عن المحقق الثاني من أن صورة عقد الضمان علىما ذكره بعض الاصحاب أن يقول أحد المتعاقدين: ” دمك دمي، وثارك ثاري، وحربك حربي، وسلمك سلمي، وترثني وأرثك ” فيقول الآخر: ” قبلت ” ضرورة عدم اعتبار التوارث والعقل فيه من الطرفين كضرورة عدم اعتبار ما زاد على العقل والارث فيه، بل قد يقال بكفاية أحدهما عن الآخر، خصوصا العقل، فان النصوص كالصريحة في الاكتفاء به في العقد في استحقاق الميراث، بل ظاهرها كون الميراث من الاحكام المترتبة على ذلك.
قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (3): ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من أعتق سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه “.
(1) و (2) سورة الانفال: 8 – الآية 72 – 75.
(3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث 12.