جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص254
واحد منهما مولى الآخر)
أما الابن فلكونه مباشرا لعتقه، وأما العبد المعتق فلكونه مولى أب الابن وقد انجر الولاء من مولى الام إليه.
(فلو مات الاب فميراثه لابنه)
دون مولاه الذي لا يرثه إلا مع عدم النسب.
(فان مات الابن ولا مناسب له)
أصلا
(فولاؤه لمعتق أبيه)
الذي هو عتيق الابن.
(وإن مات)
العبد
(المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه)
لان الولاء لمن أعتق.
(ولو ماتا)
معا
(ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ)
في المحكي من مبسوطه:
(يرجع الولاء إلى مولى الام)
لانه إنما انجر منه إلى مولى الاب، لكونه أولى منه، فلم ينقطع رأسا
(وفيه تردد)
من ذلك ومن الاصل وغيره.
وفي القواعد ” الاقرب العدم ” بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف به، وحينئذ يكون الميراث للضامن ثم للامام (عليه السلام) لكن قد عرفت فيما مضى أن الاول لا يخلو من قوة، والله العالم.
(القسم الثاني)
(ولاء تضمن)
الشخص
(الجريرة)
(و)
هي الجناية ولا خلاف نصا (1) وفتوى في مشروعيته بل الاجماع بقسميه على أن
(من توالى)
وركن
(إلى أحد)
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ضمان الجريرة.