پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص253

ثبت عليه الولاء، فتأمل جيدا.

أما لو كان المشتري لابيه ولد زنا وأعتقه – بناء على عدم الانعتاق بقرابة الزنا – ثبت له الولاء قطعا، لصدق التبرع بالعتق، وانجر ولاء الاولاد وولاؤه إليه، بل لا إشكال في انجرار ولائه نفسه إليه، فيكون حرا لا ولاء لاحد عليه، لان الضابطة المذكورة في الولد الشرعي، والابوة هنا منتفية.

المسألة

(السابعة:)

(لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه)

كان الولاء لهما معا

(ف‍)

إذا

(مات الاب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته)

أي المعتق: نصف بالولاء وربع بارثه

(ولاخيه الربع)

بارث الولاء خاصة، كما هو واضح.

المسألة

(الثامنة:)

(إذا أولد العبد من معتقة ابنا)

فهو حر

(فولاؤه)

أي الابن

(لمعتق أمه)

الذي هو المنعم، وله الولاء عليها وعلى أولادها

(فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له)

دون مولى أمه، لانه المنعم عليه بلا واسطة والولاء لمن أعتق

(فلو اشترى)

هذا العبد الذي هو

(معتقه)

أي الابن

(أب المنعم)

عليه بالاعتقاق

(فأعتقه انجر الولاء من مولى الام إلى مولى الاب)

الذي هو العبد المعتق، لحصول ضابط الجر

(وكان كل