جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص252
لاحداهما غير الاخرى
(كان ميراث السابقة لاختها)
النصف
(بالتسمية و)
الباقي ب
(الرد ولا ميراث للمولاة)
التي هي الاخت أي لا ميراث لها من حيث كونها مولاة
(لوجود المناسب، و)
قد عرفتأنه لا يجتمع الميراث به مع النسب الذي يشترط عدمه في الارث بالاول.
ف
(لو ماتت الاخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها ؟ فيه تردد، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الاب)
لاطلاق قوله (عليه السلام) (1): ” يجر الاب الولاء إذا أعتق ” وللحوق النسب به دون الام، فلا ولاء حينئذ لاحد عليهما
(أم لا)
جر هنا لكونه انعتاقا لا عتقا، فلا يفيد ولاء كي يجر ؟
(ولعل الاقرب)
عند المصنف
(أنه لا ينجر هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق)
وفيه أنه لا يجتمع الارث بهما لا وجودهما، كما اعترف به في المسألة المتقدمة، فالاقرب حينئذ حصول الجر.
نعم كل واحدة منهما جرت نصف ولاء أختها إليها لانها أعتقت نصف الاب ولا ينجر الولاء الذي عليها بعتق الاب في وجه، فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها وإن لم نقل بالجر فالولاء كله له.
والوجهان في انجرار ولائه إليه آتيان فيما لو أولد مملوك من معتقةابنا، فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أمه، فان اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده كلهم إليه، بناء على حصول الولاء بعتق القرابة.
وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حرا لا ولاء عليه، لعموم أدلة الجر، أو يبقى ولاؤه لمولى أمه، وإلا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه ولدا وهما رق في الاصل، أو عليهما ولاء ومن كان كذلك
(1) الوسائل – الباب – 38 – من كتاب العتق – الحديث 5.