پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص250

وتظهر الثمرة بينه وبين الاول بعدم الرد على الزوج والزوجة بناء على القول به على الاول، ضرورة اشتراطه بعدم وارث غير الامام (عليه السلام) من حيث ولاء الامامة، والفرض كون الامام (عليهالسلام) وارثا من حيث ولاء العتق، فلم يحصل شرط ” إلا ” بخلافه على الثاني، كذا قيل.

وفيه أن الولاء الذي صار للامام (عليه السلام) حسب من حيث ولاء الامامة، فعلى كلا الوجهين لا وارث غير الامام (عليه السلام) فيتجه الرد عليهما معا، بل لعله مقتضى دليله أيضا، كما عرفته سابقا فتأمل جيدا.

المسألة

(الخامسة:)

(امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر فان مات الاول ولا مناسب له فميراثه لمولاته)

التي أنعمت عليه بالعتق

(وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه)

المنعم عليه

(فان لم يكن الاول)

أي المعتق الاول

(ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه)

المنعمة عليه بالواسطة، كما هو واضح بأدنى ملاحظة لما قدمناه.

(ولو اشترت)

المرأة

(أباها فانعتق)

عليها وقلنا بثبوت ولاء لها عليه بذلك

(ثم أعتق أبوها آخر ثم مات أبوها ثم مات المعتق ولا وارثله سواها كان ميراث المعتق لها: النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب)

الناشئ من الولاء

(إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا)

فانها حينئذ وارثة له أو به باعتبار كونها بنت المنعم