پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص249

المسألة

(الرابعة:)

(ينجر الولاء)

فيما عرفت

(من مولى الام إلى مولى الاب فان لم يكن فلعصبة المولى)

وإن علا مراعيا للترتيب، بمعنى أنه ينجر إلى المولى الاول ثم لعصبته ثم لمولى المولى ثم لعصبته وهكذا.

(وإن لم يكن عصبة)

أي عدم الموالي وعصبتهم

(فلمولى عصبة مولى الاب)

لانهم حينئذ الموالي له عرفا، وأقرب الناس إليه ولاء، وصدق كونه مولى لهم، ولانه الوارث لهم مع فقد النسب، فيكون الولاء الذي لهم لو كانوا موجودين له، ثم إلى عصبات موالي العصبات لذلك أيضا، مراعيا للترتيب.

(ولا يرجع إلى مولى الآم)

بعد انجراره منه، للاصل وغيرهخلافا لما عن ابن عباس من الحكم بعوده، لارتفاع المانع، وهو لا يخلو من وجه، باعتبار صيرورته أقرب الناس إليه، وكونه من مواليه لغة وعرفا، وإنما قدم عليه مولى الاب لانه أقرب منه، فلما عدم هو وعصباته ومواليهم صار موالي الام الاقرب، فيرثه ثم عصباته ثم موالى العصبات ثم عصبات الموالي، لكن ظاهر الاصحاب عدم عوده.

وحينئذ

(فان فقد الموالي)

للاب

(وعصباتهم وكان هناك ضامن جريرة صار (كان خ ل))

الولاء

(له وإلا كان الولاء للامام (عليه السلام))

وظاهره بقاء ولاء العتق عليه إلا أنه يرجع إلى الامام (عليه السلام) لعدم من يكون له، ويحتمل انقطاع ولاء العتق وإرث الامام (عليه السلام) له بولاء الامامة كحر الاصل.