جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص248
إطلاق ما دل (1) على ثبوت الولاء على أولاد العتيق، ولتحقق إنعامه ضرورة كونه رقا لو كانت أمه مملوكة.
لكن ربما أشكل ذلك بأصالة عدم الولاية عليه، لاشتراطها برقية الاب، والفرض انتفاؤها، لعدم الاب له، والاصل فيه الحرية، فلا يثبتعليه ولاء.
وفيه منع كون الشرط ذلك، نعم لو علمت حريته لم يكن لمولى الام عليه ولاء، وهذا أعم من اشتراط ذلك، على أن محل الفرض ليس من مجهول الاب المحكوم بحريته بالاصل، بل هو من منفي الاب شرعا ومختص النسب بالام، فيثبت الولاء لمولاها عليه، وليس هو كابن الزنا المنفي عنهما شرعا والمعلوم خلقته من ماء الزاني على وجه يكون ولدا له لغة، بل هو ولد شرعي له نسب من قبل الام خاصة دون الاب
(و)
من يتقرب به.
بل
(لو اعترف به الاب بعد ذلك لم يرثه الاب ولا المنعم على الاب، لان النسب وإن عاد)
بذلك
(فان)
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن كان متعقبا لانكار لكن
(الاب لا يرثه ولا من يتقرب به)
على الاصح، لانقطاع نسبه عنه باللعان فالولاء أولى.
ومما ذكرنا يظهر لك أنه لا وجه لاحتمال سقوط الولاء عنه مطلقا فضلا عن احتمال ثبوته لمولى الاب، من غير فرق بين تقدم اللعان علىالعتق وتأخره عنه وبين تقدمه على الولادة وتأخره عنها، كما هو واضح بأدنى تأمل.
(1) الوسائل – الباب – 38 – من كتاب العتق.