پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص247

كونه أب الاب، فالاب أولى منه بالالتحاق بالنسب، بل لو كان المعتق جدا بعيدا انجر الولاء إلى مولاه، فان انعتق الجد القريب انجر منه إلى مولاه، فلو أعتق الاب انجر منه إلى مولاه، لانه كالنسب بالنسبة إلى عدم إرث البعيد فيه مع القريب.

ولو كان الجد حر الاصل والاب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الام الذي هو المنعم، والسقوط لاولويتها من الحرية بالعتق، فلا يكون عليه ولاء لاحد.

ولعله هو الاقوى، لنحو ما سمعته في حرية الاب أو الام، خلافا لكشف اللثام فاختار الاول.

ولو كان الابوان رقا فاعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق فان قلنا بسراية عتق الام إلى الحمل لم ينجر الولاء لو عتقالاب بعد ذلك، لكون العتق حينئذ بالمباشرة المانعة من الجر لما عرفت وإلا كان الولد رقا: ولو أتت به لاكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية واحتمال الوطئ بستة أشهر لم يحكم برق الولد، وانجر ولاؤه إلى مولى الاب لو فرض حصول عتقه، لاحتمال حدوثه بعد العتق، فلا يمسه.

الرق، بل أصالة التأخر تقتضي ذلك، فينجر ولاؤه حينئذ إلى معتق الاب.

المسألة

الثالثة: )

(لو أنكر المعتق)

بالفتح

(ولد زوجته المعتقة فلاعنته)

انتفى الولد عنه شرعا، فلا ولاء لمولاه عليه

(فان مات الولد)

حينئذ

(ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه)

للحوق نسبه بها حينئذ، فيشمله