جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص246
انجر الولاء، وإن كنت أنت أعتقت الاولاد أنفسهم فولاؤهم لك ولا ينجر لما سمعته سابقا.
وكيف كان فهل يشترط في الجر التحاق النسب بالاب شرعا فلاينجر حينئذ مع زنا الاب واشتباه الام مثلا ؟ إشكال من انتفاء الابوة شرعا وأصالة عدمه، ومن صدقها لغة وكون الولد نماء المملوك وإن كان عن زنا.
بل قد يشكل أصل الولاء على ولد الزنا من الطرفين فضلا عن جره وإن كان العتق سببا في حريته لاصالة عدمه، وإن كان الاقوى ثبوته لتحقق الانعام بالنسبة إليه، والله العالم.
المسألة
(الثانية:) (لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها) بلا خلاف ولا إشكال نصا (1) وفتوى كما عرفت.
(فلو مات الاب وأعتق الجد قال الشيخ: ينجر الولاء إلى معتق الجد، لانه قائم مقام الاب)
ولذا يتبعه في الاسلام وإن لم يسلم أبوه
(و)
من هنا يعلم أن الحكم
(كذلك لو كان الاب باقيا و)
دعوى عدم كون الجد أبا حقيقة بعد تسليمها مندفعة بقيامه مقامه في ذلك هنا.
نعم
(لو أعتق الاب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الاب لانه أقرب)
وهذا جر الجر، لانه إنما انجر إليه باعتبار
(1) الوسائل – الباب – 38 – من كتاب العتق.