پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص241

(و)

كيف كان ف‍

(مع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى)

لانه هو المنعم

(فان عدم فقرابة مولى المولى لابيه دون أمه)

على حسب ما عرفته المولى من إرث الاب والاولاد ثم الاخوة والاجداد ثم الاعمام في الرجل، والعصبة أولا في الامرأة، ضرورة كونه مولى أقصاه أنه بعيد، فمع فرض عدم قريب يحجبه كان كالقريب في جميع الاحكامالسابقة.

وعلى ذلك يحمل خبر الحسن (1) قال: ” كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ولمن ميراثه ؟ فكتب (عليه السلام) لمولاه الاعلى “.

وما في الوافي – من تفسيره بأنه إذا ترتب المعتقون بأن أعتق رجل عبدا ثم اعتق العبد المعتق عبدا وهكذا ثم مات العبد المعتق الاخير فميراثه للمولى الاول – يمكن دعوى الاجماع على خلافه.

كما أن الاجماع متحقق على الظاهر على تقديم مولى المولى على معتق الاب، لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء بخلاف معتقي الاب، نعم لو عدم مولى المولى فلمعتق الاب مثلا ثم لقرابته وهكذا، لكونه حينئذ هو أقرب الناس في الانعام باعتبار إنعامه على الاب، فان عدموا أجمع فلضامن الجريرة ثم للامام (عليه السلام).

لكن المصنف وغيره اقتصروا على موالي المولى، وظاهرهم عدم طبقة أخرى.

ولعله لان معتق الاب إن أريد به من كان سببا في حرية الولدباعتبار عتق أبيه فلا ريب حينئذ في أن معتق الاب هو المولى، ولا يتصور شركة المولى كي يكون طبقات مترتبة، ضرورة فرض كون الولد حرا يعتق أبيه ؟.

(1) الوسائل – الباب – 35 – من كتاب العتق – الحديث 4.