جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص236
(و)
كيف كان ف
(يرث الولاء الابوان)
للمنعم
والاولاد )
أي يقومون مقامه في أرث العبد عند موته لا أن المراد إرثهم الولاء من المنعم عند فقده، لان التحقيق عدم كونه من الحقوق الموروثة، وفاقا لصريح جماعة، بل عن الشيخ الاجماع عليه تارة، ونفي الخلاف أخرى، لانه لحمة كلحمة النسب الذي هو غير موروث، ولعدم تصور انتقال حق النعمة الحاصلة للمنعم بالعتق، ولثبوته في العتق عن الميت الذي أوصى بالعتق، ولا يتصور الارث للحاصل بعد الموت، ولانه لو كان موروثا على الكيفية التي ذكرنا لكان منافيا لآية أولي الارحام (1) التي قد سمعت الانكار بها على مخالفينا في تقديمهم العصبة على البنات، وليس كذلك إذا كان يورث به.
ومن ذلك يعلم وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في حسن بريد (2) السابق، كما أنه يعلم عدم ظهور المتن والنافع وغيرهما في ذلك، ودعوى كونه خلاف ظاهر العبارة يدفعها وقوعها ممن صرح بعدمكونه موروثا، كالفاضل في القواعد.
فمن الغريب اختياره في الرياض له مستدلا عليه بحسن بريد السابق (3) وبالصحاح السابقة المتضمنة لكون الولاء للعصبة في الامرأة (4) ثم قال: ” والعجب من الاصحاب عدم استدلالهم بها له ” والعجب من عجبه، ضرورة عدم دلالة فيها، وإنما في بعضها (5) كونه للعصبة، وهو أعم من كونه موروثا أو يورث به.
ودعوى ظهور كونه لهم في الارث ممنوعة، خصوصا والفرض
(1) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 40 – من كتاب العتق – الحديث 2.
(4) و (5) الوسائل – الباب – 39 – من كتاب العتق – الحديث 0 – 1.