پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص234

” وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال “.

لكن فيه أن الصحيح الاول أخص من المدعى أولا كالاخيرين،وخارج عما نحن فيه ثانيا، ضرورة ظهوره في كون الاحتقاق – أي التخاصم – بين بنات المولى وعصبة المعتق، ولا ريب في تقديم عصبته عليهن، لان الارث بالولاء إذا لم يكن وارث بالنسب.

أللهم إلا أن يكون بقرينة فهم الاصحاب ومعلومية تقديم النسب على الولاء – فلا يحسن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المعتق – يتعين إرادة الذي أعتق من الضمير، وعلى كل حال فليس في أدلته ما يقضي بارث الاولاد الذكور.

(و)

من هنا كان الاقوى ما

(قال‍)

(الشيخ في النهاية)

وجماعة، بل قيل هو المشهور من أنه

(يكون)

الولاء

(للاولاد الذكور دون الاناث إن ان المعتق رجلا)

للنصوص المزبورة

(ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها، و)

ذلك لانه

(بقوله تشهد الروايات)

التي تقدم منها ما يدل على الاول منه.

وأما الثاني فالصحاح منها ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها ” (1).

و منها صحيح يعقوب بن شعيب (2) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها “.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 39 – من كتاب العتق – الحديث 1 – 2.