پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص233

لصريح النصوص (1) التي تسمعها خصوصا في الامرأة

(ومثله في)

محكي

(الخلاف)

والاستبصار إلا أنه قال:

(إن كان)

المنعم

(رجلا)

واستدل على استثناء المرأة بالاجماع، وتبعه في الدروس ومحكي السرائر وإن كنا لم نتحققه، لكن فيه أنه مخالف أيضا للنصوص (2) الدالة على تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلا.

(و)

لذا

(قال المفيد: الولاء للاولاد الذكور دون الاناث رجلا كان المنعم أو امرأة)

وتبعه في محكي الغنية والاصباح، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس (3): ” قضى علي في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفى الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل “.

ومكاتبة محمد بن عمر (4) لابي جعفر (عليه السلام) ” عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات لمنميراث المولى ؟ فقال: هو للرجال دون النساء “.

وقول الصادق (عليه السلام) في حسن يزيد بن معاوية (5):

(1) الوسائل – الباب – 39 – من كتاب العتق.

(2) الوسائل – الباب – 40 – من كتاب العتق – الحديث 2 والباب – 1 – من أبواب ميراث ولاء العتق – الحديث 18.

(3) و (5) الوسائل – الباب – 40 – من كتاب العتق – الحديث 1 – 2 والثاني عن بريد العجلي.

(4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث ولاء العتق – الحديث 18 وفيه ” كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ولكن في التهذيب ج 9 ص 397 – الرقم 1419 ” كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) “.