جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص232
التمسك بظاهر قوله صلى الله عليه وآله (1): ” الولاء لمن أعتق ” بعد العلم باشتراطه بما عرفت لا وجه له.
نعم يتم ذلك لو كانت الامور المزبورة من الموانع التي يمكن نفيها بالاصل.
(و)
من هنا قال المصنف وغيره:
(إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب)
مقدار شركتهم في
(الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء)
بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال.
(ولو عدم المنعم قال ابن بابويه: يكون الولاء للاولاد الذكور والاناث)
سواء كان رجلا أو امرأة، بل في اللمعة أنه المشهور وإن كنا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في الروضة.
نعم حكاه فيكشف اللثام عن السرائر أيضا، كما أنه في الدروس عن الحسن أن الولاء لاولاد المرأة مطلقا، وعن المبسوط أن وارثه وارث المال حتى قرابة الام.
وعلى كل حال فالوجه فيه أنه من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم أدلته الشاملة للذكر والانثى، أو أنه لحمة كلحمة النسب، والذكور والاناث يشتركون في إرث النسب، فيكون ذلك في الولاء أيضا.
مضافا إلى ما في موثق عبد الرحمان بن الحجاج (2) من أنه ” مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة ” الدال على بعض المدعى وقول (3) أمير المؤمنين (عليه السلام): ” يرث الولاء من يرث المال “.
ولعله لذا قال في المتن
(وهو حسن)
لكن فيه أنه مخالف
(1) الوسائل – الباب – 35 – من كتاب العتق – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث ولاء العتق – الحديث 10.
(3) دعائم الاسلام ج 2 ص 316 وفيه ” يرث الولاء من يرث الميراث “.