پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص231

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع (1) بعتقه بل كان في كفارة ونحوها والمتبرأ من ضمانه.

(و)

كذا

(لو نكل به فالعتق)

بل قد عرفت أن كل من العتق قهرا

(كان سائبة)

لما تقدم.

(و)

أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره، ضرورة أن الارث بالولاء بعد فقد النسب إجماعا بقسميه وكتابا (2)وسنة (3) متواترة أو قريبة من ذلك.

وحينئذ ف‍

(لو كان للمعتق)

بالفتح

(وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم)

لان ” أولى الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” (4) وفي الصحيح (5) ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى شيئا “.

(أما لو كان)

له وارث سببي ك‍

(زوج أو زوجة)

لم يمنع المنعم بل

(كان سهم الزوجية)

الربع أو النصف

(لصاحبه والباقى للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه)

كما هو واضح.

ولو اعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولائه للامام (عليه السلام) لان الشك في الشرط شك في المشروط، واحتمال

(1) وفي النسخة الاصلية المبيضة ” من يتبرع ” والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف (قده).

(2) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.

(3) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث ولاء العتق – الحديث 0 – 3.

(4) إشارة إلى الآية الكريمة في سورة الانفال: 8 الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – لآية 6.