جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص230
نعم
(هل يشترط في سقوطه)
أي الضمان
(الاشهاد بالبراءة ؟الوجه)
أنه
(لا)
يشترط وفاقا للمحكي عن الاكثر، للاصل بعد انسياق الارشاد من الامر بالاشهاد في الخبر المزبور (1) وغيره بملاحظة نظائره وإن دخل في تعريف السائبة ظاهرا في هذا الخبر، لكن قد يراد منه تأكد الارشاد إلى ذلك.
فما عن النهاية والسرائر والجامع من اشتراطه فيه كالطلاق ضعيف.
وهل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا، بل لابد منه حينه ؟ وجهان، ظاهر المحكى عن الاكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس الثاني اقتصارا في الخروج عن عموم ” الولاء لمن أعتق ” (2) على المتيقن، وهو التبري حال الاعتاق الذي يكون بذلك كالشرط في العتق.
لكن في الرياض هو حسن لو لا إطلاق التبري فيما مر من النص (3) المحتمل لوقوعه حال الاعتاق وبعده، سيما مع عطف التبري بثم في الكافي والفقيه، وهي حقيقة في التراخي.
وفيه منه الاطلاق المزبور على وجه يتناول التبري بعد العتق بمدة،و ” ثم ” للترتيب الذكري، وإلا لكان التراخي معتبرا في السائبة، وهو معلوم العدم، ويمكن أن يكون ذلك من الراوي، بقرينة كون الموجود في المحكي من نسخة التهذيب (4) والاستبصار (5) الواو بدل ” ثم “.
(1) و (3) الوسائل – الباب – 43 – من كتاب العتق – الحديث 4 – 2.
(2) الوسائل – الباب – 35 – من كتاب العتق.
(4) ج 8 ص 256 الرقم 929.
(5) ج 4 ص 26 – الرقم 84.