پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص229

ودعوى التزام الولاء في هذا أيضا كما ترى، بل خبر يزيد بن معاوية (1) كالصريح في فسادها.

بل قد يستفاد من صدره عدم الولاء لمن تبرع بالعتق عن غيره وكان واجبا على الغير، ولعله لصدق عدم التبرع به المأخوذ فيه المجانية.

خلافا لظاهر المحكي عن الشيخ أيضا، وإن كان هو لا يخلو من وجه أيضا، بل ربما ظهر من الرياض كونه مفروغا منه ناسبا له إلى دلالة بعض الصحاح، لكن لا يخفى عليك ما فيه.

وكيف كان فيثبت الولاء للكافر ولو على مسلم، لاطلاق الادلة لكن إرثه مشروط باسلامه أو إسلام من ينتقل إليه، ولو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم كان ولاؤه للامام (عليه السلام).

ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي الدروس في إرثه هنا نظرمن أنه لحمة كلحمة النسب، ومن فقد شرط الانتقال.

قلت: لعل الاقوى الاول، لاطلاق الادلة، وتنزيل الكافر منزلة العدم الذي هو شرط الانتقال.

(و)

أما الشرط الثاني ف‍

كذلك )

لا خلاف أجده في اعتباره، بل عن الخلاف الاجماع عليه، ف‍

(لو تبرع)

المولى بالعتق

(واشترط سقوط الضمان)

لم يرثه

(و)

إن لم يصرح في التبري بعدمه، للمعتبرة الصريحة في ذلك، كالخبر (2) القريب من الصحيح ” عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك ” وغيره.

(1) المتقدم في ص 224.

(2) الوسائل – الباب – 43 – من كتاب العتق – الحديث 2.