پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص227

لعدم جواز إحداثه له بعد موته كما لا يجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه – مضافا إلى خبر يزيد بن معاوية (1) السابق – أنه ليس إحداثا بعد الوصية به، بل قد يمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيما لو اعتق وصيه مثلامن ثلثه عنه تطوعا.

وأما المكاتب فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق كون عتقه لله، بل هو كشراء العبد نفسه بناء على جوازه.

بل في مرسل ابن أبي عمير (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك ” عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل بعموم ” المؤمنون ” (3).

وخصوص مرسل أبان (4) عن الصادق (عليه السلام) ” عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما اشترطت عليه “.

وحسن محمد بن قيس (5) عن الباقر (عليه السلام) ” وإن

(1) المتقدم في ص 224.

(2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب المكاتبة – الحديث 1 من كتاب التدبيروالمكاتبة عن ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(3) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب المهور – الحديث 4 من كتاب النكاح.

(4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب المكاتبة – الحديث 4 من كتاب التدبير والمكاتبة.

(5) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب المكاتبة – الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة.