پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص226

أيضا، فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه اختيارا أو اضطرارا، للموثق (1) ” في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه ويستعبده ؟ قال: لا يصلح أن يبيعه ولا يتخذه عبدا، وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون وارث أقرب منه “.

وفيه أن الظاهر إرادة الارث الحاصل بالقرابة دون الولاء من الارث فيه، ويؤيده الحكم فيه بالتوارث من الطرفين فلا حجة فيه لهما.

وكذا لو انعتق عليه بتنكيله إياه، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في كشف اللثام لما عرفت من عدم اندراجه في المنساق من إطلاق الاعتاق، بل لا يعد مولاه منعما عليه بذلك، مضافا إلى قول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (2) ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من نكل بمملوكه أنه حر ولا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه “.

هذا ويتصور الارث بالولاء مع كون العتق بالقرابة واشتراط الارثبه بعدم المناسب مطلقا فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للمعتق أصلا مع كونه نازلا منزلة من كان العتق سبب قرابته، بأن يكون صاحب الولاء قريبا لذلك القريب مع عدم قرابة للعتيق، وقد مات ذلك القريب فصار قريبه الذي ليس من أقرباء العتيق صاحب الولاء، كما إذا اشترى رجل أمه فانعتقت عليه فمات الرجل وكان له أخ من أبيه خاصة ولا وارث للام نسبا أصلا، فان ولاء الام للاخ حينئذ.

ويثبت الولاء على المدبر إجماعا في الدروس، لظهور اندراجه في إطلاق الادلة، بل والموصى بعتقه كذلك أيضا، واحتمال عدم الولاء له

(1) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب العتق – الحديث 5.

(2) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب العتق – الحديث 2.