جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص224
وقال الصادق (عليه السلام) في خبر اسماعيل بن الفضل (1): ” إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه “.
وسأله (عليه السلام) الهاشمي (2) ” عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب ؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء،ويتولى من شاء “.
وسأل ابن أبي الاحوص (3) أبا جعفر (عليه السلام) ” عن السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه ” فتحرير رقبة مؤمنة ” (4) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا لله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاؤه للامام (عليه السلام) جنايته على الامام وميراثه له “.
وسأله (ع) أيضا يزيد بن معاوية (5) ” عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ قال: فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، وإن كان توالى قبل
(1) و (2) الوسائل – الباب – 36 – من كتاب العتق – الحديث 1 والاول قطعة من الثاني وليس خبرا مستقلا.
(3) الوسائل في الباب – 43 – من كتاب العتق – الحديث 1 والباب – 3 – منأبواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث 6 وفي الموردين ” فتحرير رقبة ” كما في الكافي ج 7 ص 171.
(4) سورة النساء: 4 – الآية 92.
(5) الوسائل – الباب – 40 – من كتاب العتق – الحديث 2 عن بريد العجلي.