جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص221
لزومه على وجه يترتب عليه جميع أحكامه حتى بعد الموت من الميراث والعدة، لا البطلان وعدم الصحة حقيقة، وإلا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد، مع أن صدرها كغيرها من الاخبار الدالة على جواز نكاح المريض (1) بقول مطلق يدل على خلافه.
بل زاد بعضهم أنه لو كان كذلك لزم الدور، ضرورة توقف جواز الوطئ على الصحة، وهي متوقفة عليه.
وفيه أنه يمكن كون ذلك على جهة الكشف، بمعنى أنه إن حصل الدخول علم صحة النكاح من أول الامر وإلا انكشف فساده كذلك، وله الوطئ بالعقد الصادر، لظاهر النصوص وغيرها.
ومنه حينئذ يعلم قوة القول بعدم الارث لو ماتت هي في مرضه ثم هو مات بعدها في ذلك المرض، لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول والموت في المرض وإن أشكل على جماعة ذلك مما ذكرناه ومن أن الحكمعلى خلاف الاصول، فيقتصر فيه على مورده وهو موته، فيبطل حينئذ من أحد الطرفين دون الآخر، ويتجه إرثه لها في الفرض.
وفيه أن المعلوم من قاعدة العقود كفاية البطلان من أحد الطرفين في فسادها.
فما وقع من بعضهم – من الجزم بارثه لها لما عرفت ولاحتمال الفرق بين موته وموتها باحتمال كون الحكمة في وجه المنع عن الارث مقابلة المريض بضد قصده من الاضرار بالورثة بادخال الزوجة عليهم، وبعبارة أخرى كون الحكمة مراعاة حال الورثة، وهي في الفرض الثاني مفقودة بل منعكسة، فينتفي الحكم فيه بالصحة – لا يخفى عليك ما فيه، بل المتجه الجزم بعدم الارث، لظاهر النصوص المزبورة، وعدم العدة ونحوهما من الاحكام الثابتة للنكاح الصحيح.
(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اقسام الطلاق من كتاب الطلاق.