جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص219
وربما كان منه أيضا بعض ما يوضع في حجر الدار من المرآة ونحوها للزينة.
وأما القنوات والعيون والآبار والانهار ونحوها فلا ريب في إرثها من قيمة الآلات إن كانت، ومن عين الماء الموجود حال الموت الذي ملكه الميت قبل موته بخلاف المتجدد، فانه ملك للوارث على الاصح وإن قلنا: إنها ترث في حق الخيار مثلا لو كان في الارض على معنى أن لها الفسخ فترث من الثمن، كما أن للوارث فسخ الخيار لو فرض بيع الميت أرضا كي يعود المال أرضا فلا ترث منه، والله العالم.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في الولد بناء على التفصيل به بين الذكر والانثى والخنثى، بل يمكن إلحاق الحامل بها، فانها وإن لم تكن ذات ولد فعلا لكن قد عرفت سابقا إلحاقه به في الحكم، فيراعى حرمانها وعدمه حينئذ بولادته حيا كما في إرثه وإرثها.
وولد الزنا منهما ليس ولدا شرعا بخلاف ولد الشبهة لهما، فلو أولدهاشبهة ثم تزوجها بعد ذلك ورثت من الجميع مع احتمال الاختصاص بذات الولد من النكاح التي ترث به أو نظيره، فلو تمتعها حينئذ وأولدها ثم تزوجها بعد ذلك حرمت، نعم لو تزوجها وأولدها ثم طلقها وبعد الخروج من العدة تزوجها ورثت وإن لم يكن الولد من التزويج الثاني إلا أنه من صنف الاول الذي ترث به، ولو كان ولد شبهة لها دونه لم تستحق به على الظاهر، بل وكذا العكس في وجه، ولو لا مخافة الاطناب المورث للملل لاستوفينا الكلام فيما ذكرناه من فروع المسألة وغيره، لكن لعل في ذلك الكفاية، والله الموفق والهادي.