جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص216
على عدم الارث من عين ذلك كله أرضه وغيرها دون قيمة الشجر والنخل.
وطريق التقويم أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية في الارض إلى أن تفنى مجانا لانها كانت فيها كذلك بحق، وتعطى حصتها من ذلك.
وربما احتمل ضعيفا أن تقوم باقية فيها بأجرة بناء على أنها لا ترث من الارض، فتكون في غير ملكها، فتكون بأجرة جمعا بين الحقين، وهو مخالف لظاهر النصوص، خصوصا المشتملة على إرثها ذلك البناء وقيمة البناء (1) الذي منه يعلم إرادة تقويم الآلات باقية على حالها وبناءها وهيئتها، لا أن المراد تقويمها نفسها غير مبنية، كما عساه يتوهم من قوله (عليه السلام): ” قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب ” (2).
وربما قيل في طريق التقويم أن تقوم الارض مجردة عن البناء والغرس وتقوم مبنية مغروسة فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين، ومرجعه إلى ما ذكرناه.
ولعله حسن منه، إذ يمكن زيادة قيمة الارض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل، واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل (3) على حرمانها من الارض عينا وقيمة، فالاولى الاقتصار في كيفية التقويم على ما ذكرناه.
وهل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا رضى الوارث ؟ وجهان: إلا أنه اختار الاخير منهما بعض المتأخرين، تمسكا بما عساه يظهر هنا من كون التقويم رخصة جبرا لحال الوارث فهو كالامر الوارد عقيب الحظر.
وفيه أنه مناف لما دل (4) على عدم إرثها من ذلك، ضروررة
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 13 و 16.
(2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 1 و 3.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الازواج.