جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص214
إليه إضافته إلى الدور، كما في بعض النصوص (1): ” لا ترث النساء من عقار الدور شيئا “.
بل قد يدعى أنه في خبر الدار أظهر منه فيها، ولذا عطفه عليها في البعض الآخر (2) فقال: ” ليس للنساء من الدور والعقار شئ “.
بل في كشف اللثام ” قيل: العقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة ” وبذلك كله يظهر لك قوة القول بالتعميم.
فما في النافع ومحكي المقنعة والسرائر – من الاختصاص بالدور والمساكناقتصارا في تخصيص عموم أدلة الارث على المجمع عليه المتواتر به الاخبار (3) كما عن السرائر – واضح الضعف، ضرورة عدم الالتزام بالمتيقن بعد فرض تسليم كونه الدار والمسكن هنا مع قيام الدليل المعتبر على الاعم من ذلك وإن كان ظنيا وآحادا والعام قطعي كتابي، كما هو محقق في محله.
فما عن المختلف – من أن قول شيخنا المفيد جيد لما فيه من تعليل التخصيص، فان القرآن دال على التوريث مطلقا، فالتخصيص مخالف، فكل ما قل كان أولى – لا يخفى عليك ما فيه.
وأضعف منه ما عن المرتضى من أنها تحرم من عين الارض دون قيمتها جمعا بين أدلة الارث وأدلة الحرمان مع حصول الغرض المذكور في الاخبار (4) بالحرمان عن العين، نحو ما سمعته منه في أعيان الحبوة، إذ هو مع إمكان دعوى سبقه بالاجماع ولحوقه به مناف لظاهر نفي إرثها فيما هو كالمتواتر من النصوص التي بعضها صريح أو كالصريح في حرمانها من نفس الارض عينا وقيمة، من حيث ذكره لهما معا في الحرمان،
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الازواج – الحديث7 – 10 – 0 -.
(4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الازواج – الحديث 2 و 3 و 7 و 9.