جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص213
وفي رابع (1) ” أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها “.
إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها الاقتصار في بعض النصوصعلى حرمانها من الرباع (2) ومن رباع الارض (3) ومن العقار (4) ومن عقار الدور (5) ومن الدور والعقار (6) بعد الاتفاق في النفي، إذ هو نحو ” لا تضرب الرجال ” ” لا تضرب زيدا “.
فلا يضر حينئذ معروفية المنازل من الرباع بين اللغوبين، فعن العيني الربع: المنزل، والوطن يسمى ربعا، لانهم يربعون فيه، أي يطمئنون وقال: هو الموضع الذي يرتعون فيه في الربيع.
وعن الازهري عن الاصمعي الربع: هو الدار بعينها حيث كانت والمربع: المنزل في الربيع خاصة.
وعن الفارابي الربع: الدار بعينها حيث كانت، إلى غير ذلك، مع أنه يمكن أن يمنع ذلك في نحو رباع الارض.
وأما العقار فانه وإن نقل عن الازهري أنه حكاه بمعناه، وفي النافع ” وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والابنية، ومنهم من طرد الحكم في مزارع الارض والقرى ” وهي كالصريحة في اختصاص العقار بغير المنزل، لكن المعروف في كتب اللغة كما في موضع من كشفاللثام: أنه الضيعة أو النخل أو ما يعمهما وسائر الاشجار، وفي آخر: الاشهر في معناه الضيعة.
بل ما في الصحيح (7): ” لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ” كالصريح في كونه للاعم، بل ربما يومئ
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 5 – 2 – 11 – 14 – 7 – 10 – 16.