جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص209
وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا هلك الرجل فترك بنينفللاكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف – وذكر عن بعض الاصحاب احتساب ذلك من القيمة، ورده بمنافاته للشركة المقتضية للتسوية، ثم أوله – بأن ذلك خاصة للائمة والاوصياء (عليهم السلام) وفيما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم الامام ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليس شئ من ذلك لاحد منهم تجري فيه المواريث، وإنما يدفعه الاول للآخر والفارط للغابر، وقد ذكرنا في باب الوصايا أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) كتبه وسلاحه وأمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن (عليه السلام) وأمر الحسن (عليه السلام) أن يدفعه إلى الحسين (عليه السلام) وأمر الحسين (عليه السلام) أن يدفعه إلى ابنه علي (عليه السلام) وأمر علي بن الحسين (عليهما السلام) أن يدفعه إلى ابنه محمد بن علي (عليهما السلام) وأن يقرؤه منه السلام، فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره، فاما أن يكون جاء مفسرا فحذف الرواة تفسيره، أو جاء مجملا كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين أو رمزا من ولي الله – ثم ذكر ما روي عنهما(عليهما السلام) أيضا من أن النساء لا يرثن من الارض شيئا، إنما تعطى قيمة النقض، قال -: وهذا أيضا لو حمل على ظاهره وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله والسنة وإجماع الائمة والامة – ثم أوله بالارض المفتوحة عنوة لكونها ردا للجهاد، وتقوية لرجال المسلمين على الكفار والمشركين أو بالاوقاف التي ليس للنساء فيها حظ، ولا يشاركن الرجال فيها إلا في قيمة النقض – فأما ما كان من الارض مملوكا للموروث فللنساء منه نصيب، كما قال الله تعالى، هذا الذي لا يجوز غيره ” (1).
(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 390 – 395.