جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص205
الموت قبل تمام السبب، خرج منه ما ورد النص فيه، وهو العقد على الصغيرين، فيبقى الباقي “.
وهو من غرائب الكلام، ضرورة كون ثبوت اليمين من النص، وإلا فمن المعلوم كون الاصل كفاية الاجازة من غير يمين، خصوصا مع فرض عدم التهمة، فيتجه حينئذ الصحة في غير محل النص بلا يمين لا البطلان، لما ذكره مما هو ثابت بالنص لا القاعدة.
نعم لو قلنا بكون الاجازة كاشفة ولكن مع ذلك لها دخل في تأثير العقد أثره وفي تسبيبه مسببه – ولا يقدح في ذلك تأخر العلة من المعلول والسبب عن المسبب، لان الغرض من الاسباب الشرعية التي لا مانع على الشارع في جعلها الآن أسبابا للآثار السابقة، نحو ما قيل في غسل الاستحاضة في الليل: إنه سبب في صحة الصوم في النهار، وبهذا المعنى يسمى كشفا لا أن المراد به العلم بما كان خفيا، وإلا فالرضا المتأخر لا مدخلية له ولا تأثير له، كما أوضحنا ذلك في باب الفضولي (1) وإن قلنا إن الاقوى خلافه – لاتجه حينئذ البطلان في غير محل النص، ضرورة حصول الموت قبل تمام السبب الناقل، لكونه مساويا للقول يكون الاجازة ناقلة بالنسبة إلى ذلك وإن اختلفا في زمن التأثير.
وكذلك يتجه البطلان بناء على اعتبار بقاء ما وقع عليه العقد قابلا لتعلق العقد حال الاجازة وفي الفرض ليس كذلك، لحصول الموت لاحدهما المانع عن قابلية تعلق العقد به حال الاجازة، فهو كما لو تلف المبيع فضولا بآفة سماوية قبل إجازة المشتري، وبالجملة إن اتجه البطلانفانما هو لذلك لا لما ذكره.
(1) راجع ج 22 ص 285 – 283.