جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص204
بعد البلوغ مع فرض عدم المفسدة فيه، وأما اشتماله على نصف المهرفغير قادح في حجيته فيما نحن فيه مع احتمال كون النصف الآخر مدفوعا سابقا.
وعلى كل حال فالامر سهل في ذلك.
إنما الكلام في انسحاب الحكم إلى غير محل النص والفتوى، كتزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما، أو الولي أحد الصغيرين والفضولي الآخر أو نحو ذلك، ومبنى ذلك على موافقة هذه الاحكام لقاعدة الفضولي، وليس فيها سوى طلب اليمين من المجيز مع أن القاعدة تقتضي عدمها منه، لانه مصدق فيما لا يعلم إلا من قبله، بل لعل المتجه ترتب الحكم ولو كان الذي دعاه إلى الرضا الرغبة في الميراث، ضرورة تحقق الرضا وإن كان دعاه إليه الطمع.
هذا ولكن في المسالك تارة أن ” أكثر هذه الاحكام موافقة للاصول الشرعية لا تتوقف على نص خاص، وإنما يقع الالتباس فيها في إثبات إرث المجيز المتأخر بيمينه مع ظهور التهمة في الاجازة “.
وأخرى فيما لو كانا كاملين وزوجهما الفضولي قال: ” في انسحاب الحكم اليهما وجهان: من تساويهما في كون العقد فضوليا ولا مدخل للكبروالصغر في ذلك، ومن أن في بعض أحكامه ما هو على خلاف الاصل فيقتصر على مورده، وهذا أقوى، وحينئذ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر، سواء قلنا: إن الاجازة جزء السبب أو كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد، أما على الاول فظاهر، لان موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول، وأما على الثاني فلان الاجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد، بل لابد معها من اليمين، وقد حصل